المسألة ٢١٬٧٤٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٩ج ٣ ص ٣٣٩ وقالوا: إذا مات الاصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه، لانه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة