فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٦٢فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣

وكذلك من جاء بآبق فلا يقضى له بشئ، سواء عرف بالمجئ بالاباق أو لم يعرف بذلك، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف، فيجب له ما استأجره به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد