فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٢٨فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٥ج ٣ ص ٤١٥

فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه، فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه، لانه يقبض حقا لنفسه، والاول يغتصب حقا لغيره " ا. هـ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد