المسألة ٢٢٬٤٣٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٧ج ٣ ص ٤٢٧ وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة