لا شهادة إلا بعلم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤٣٢ إلى ٢٢٬٤٣٦
-
٣/٤٢٦٣/٤٢٦
ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم.
-
والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم.
-
٣/٤٢٧٣/٤٢٧
وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
-
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.
-
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.