المسألة ٢٢٬٤٤٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ ومتى تعينت فانه يحرم أخذ الاجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة