حكمها
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤٣٧ إلى ٢٢٬٤٤٥
-
٣/٤٢٧٣/٤٢٧
وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة " (١) " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .
-
وقوله " وأقيموا الشهادة لله " (٢) .
-
وفي الحديث الصحيح:
-
٣/٤٢٨٣/٤٢٨
" انصر أخاك ظالما أو مظلوما " وفي أداء الشهادة نصره.
-
وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها! " .
-
وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: - " ولا يضار كاتب ولا شهيد " (١) .
-
ومتى كثر الشهود ولم يخش على الحق ان يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم.
-
ومتى تعينت فانه يحرم أخذ الاجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين
-
فإنه يجوز أخذ الاجرة.