فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكمها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٤٣٧ إلى ٢٢٬٤٤٥

  1. ٣/٤٢٧٣/٤٢٧

    وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة " (١) " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .

  2. وقوله " وأقيموا الشهادة لله " (٢) .

  3. وفي الحديث الصحيح:

  4. ٣/٤٢٨٣/٤٢٨

    " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " وفي أداء الشهادة نصره.

  5. وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها! " .

  6. وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: - " ولا يضار كاتب ولا شهيد " (١) .

  7. ومتى كثر الشهود ولم يخش على الحق ان يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم.

  8. ومتى تعينت فانه يحرم أخذ الاجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين

  9. فإنه يجوز أخذ الاجرة.