المسألة ٢٢٬٥٢١فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٨ج ٣ ص ٤٣٨ " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . روه أبو داود وابن ماجه. ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة