فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة البدوي

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٥٢٠ إلى ٢٢٬٥٢٥

  1. ٣/٤٣٧٣/٤٣٧

    ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفي رواية عن مالك إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  2. ٣/٤٣٨٣/٤٣٨

    " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . روه أبو داود وابن ماجه. ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه.

  3. والبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان. والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر الجامع. والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة.

  4. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر.

  5. وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء.

  6. وأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال.