فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٢٣فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٨ج ٣ ص ٤٣٨

والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد