المسألة ٢٢٬٥٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٦ج ٣ ص ٤٤٦ رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لانها تقرر فعلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة