الشهادة على الرضاع
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٥٧٠ إلى ٢٢٬٥٨٨
-
٣/٤٤٥٣/٤٤٥
ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما.
-
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
-
٣/٤٤٦٣/٤٤٦
كيف؟ وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره.
-
وقالت الاحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة
-
رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لانها تقرر فعلها.
-
وقال مالك: لابد من شهادة امرأتين.
-
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة.
-
وأجابوا عن حديث عقبة بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.
-
الشهادة على الإستهلال (١) :
-
أجاز ابن عباس شهاده القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح أنهما قضيا بهذا.
-
وذهب مالك إلى أنه لابد من شهادة امرأتين مثل الرضاع.
-
وجرى الشافعي على قبول شهادة النساء في الاستهلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن.
-
وقال أبو حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لانه ثبوت إرث.
-
فأما في حق الصلاة عليه
-
٣/٤٤٧٣/٤٤٧
والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
-
وعند الحنابلة: أن مالا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روي عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم.
-
والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والرقق والقرن والصقل
-
وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال.
-
قالوا: والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله.