المسألة ٢٢٬٥٧٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٦ج ٣ ص ٤٤٦ وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة