فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٨٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٧ج ٣ ص ٤٤٧

وعند الحنابلة: أن مالا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روي عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد