فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٨٩فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٨ج ٣ ص ٤٤٨

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالاموال والعروض ولايجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد