Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22589فقه السنةComparativevol. 3, p. 448vol. 3, p. 448

إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالاموال والعروض ولايجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet