المسألة ٢٢٬٧٢٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٧ج ٣ ص ٤٦٧ الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا. فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة