وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٧٢٥ إلى ٢٢٬٧٢٩
-
٣/٤٦٦٣/٤٦٦
فيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف وعند الغزالي من
-
٣/٤٦٧٣/٤٦٧
الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا. فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ.
-
وفي الحديث: " لان يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .
-
وأجاز الامام مالك سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيضا ضربه، لاظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخري.
-
ومتى أقر في هذه الحال فإنه لاقيمة لاقراره لانه يشترط في الاقرار الاختيار. وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب.