فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة؟

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٧٢٥ إلى ٢٢٬٧٢٩

  1. ٣/٤٦٦٣/٤٦٦

    فيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف وعند الغزالي من

  2. ٣/٤٦٧٣/٤٦٧

    الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا. فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ.

  3. وفي الحديث: " لان يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .

  4. وأجاز الامام مالك سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيضا ضربه، لاظهار المال المسروق من جهته، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخري.

  5. ومتى أقر في هذه الحال فإنه لاقيمة لاقراره لانه يشترط في الاقرار الاختيار. وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب.