المسألة ٢٬٢٩٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٩٥ج ١ ص ١٩٥ وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الاخير من اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة