فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬١٨٢فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٩ج ٣ ص ٥٢٩

قال ابن تيمية: " وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لان الواقف غرضه في الجنس. والجنس واحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد