فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فاضل ريع الوقف يصرف في مثله

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٨٢ إلى ٢٣٬١٨٧

  1. ٣/٥٢٩٣/٥٢٩

    قال ابن تيمية: " وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لان الواقف غرضه في الجنس. والجنس واحد.

  2. فلو قدر أن المسجد الاول خرب، ولم ينتفع به أحد. صرف ريعه في مسجد آخر.

  3. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شئ،

  4. فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه.

  5. ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى.

  6. وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف ".