المسألة ٢٣٬٤٠٥فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١ وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة