نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٣٩٩ إلى ٢٣٬٤٠٥
-
٣/٥٦٠٣/٥٦٠
نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها.
-
فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه " (١) .
-
وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما
-
٣/٥٦١٣/٥٦١
أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن.
-
ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: " أنت ومالك لابيك " (١) .
-
وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.
-
وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.