فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٣٩٩ إلى ٢٣٬٤٠٥

  1. ٣/٥٦٠٣/٥٦٠

    نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها.

  2. فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه " (١) .

  3. وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما

  4. ٣/٥٦١٣/٥٦١

    أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن.

  5. ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: " أنت ومالك لابيك " (١) .

  6. وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.

  7. وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.