المسألة ٢٣٬٤٠٨فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦١ج ٣ ص ٥٦١ قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة