وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٤٠٦ إلى ٢٣٬٤٠٨
-
٣/٥٦١٣/٥٦١
وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر
-
فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
-
قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال.