المسألة ٢٣٬٤٦٠فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٠ج ٣ ص ٥٧٠ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة