فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحجر على المفلس وبيع ماله

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٤٤٦ إلى ٢٣٬٤٦١

  1. ٣/٥٦٨٣/٥٦٨

    ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم.

  2. وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لانه يقوم مقامه.

  3. وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلا، قال: " كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه. فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله

  4. ٣/٥٦٩٣/٥٦٩

    حتى قام معاذ بغير شئ ".

  5. وفي نيل الاوطار: " استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين.

  6. وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك " ا. هـ

  7. ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله لان هذا هو مقتضى الحجر، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي.

  8. ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل.

  9. ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب.

  10. وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي.

  11. وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا.

  12. أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب، طلب أو لم يطلب، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا.

  13. ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد

  14. ٣/٥٧٠٣/٥٧٠

    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء " .

  15. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.

  16. والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.