المسألة ٢٣٬٦٦٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٠ج ٣ ص ٦٠٠ وذهب أبو حنيفة وأحمد والاصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول علي وبعض التابعين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة