فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٩٠فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٥ج ٣ ص ٦١٥

وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الاول ففي مادة (٢٢) النص الاتي: " إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان: الاولى: أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد