المسألة ٢٣٬٨١٤فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٨ج ٣ ص ٦١٨ الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة