المسألة ٢٬٥٤٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢١٥ج ١ ص ٢١٥ ويجوز الجهر بالقراءة والاسرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة