فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٨٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧

٣ - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد