فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٤٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣

فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه خذا (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد