المسألة ٣٬٢٤٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وقد نص الشافعي رحمه الله: أن لو كان يعد الايات بيده عقدا لم تبطل صلاته، لكن الاولى تركه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة