فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٩٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦

ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائما أنه يصلي قاعدا فان عجز عن القعود فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد