الكتب فقه السنة الوضوء المسألة ٣٤٢
(ب) مسحه على العمامة وحدها: ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه) ، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٤١ثم إن ظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث: (ا) مسح جميع رأسه: ففي حديث عبد الله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) رواه الجماعة. المسألة التالية، ٣٤٣ وعن بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (امسحوا على الخفين والخمار (٢) ) رواه أحمد.