المسألة ٣٬٤٢٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ وأما مذهب الناس فقال الامام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة