فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٨٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٠ج ١ ص ٢٩٠

وخلاصة المذاهب في ذلك أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الاحرام بالاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد