المسألة ٣٬٤٩٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١ (٥) الجمع للحاجة: قال النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة من الائمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة