المسألة ٣٬٦٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ ١ و ٢ - المرأة والصبي، وهذا متفق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة