المسألة ٣٬٦٥٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٦ج ١ ص ٣٠٦ وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الامام الاعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة