المسألة ٣٬٧٣٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده لا بأس به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة