فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٠٠٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٥ج ١ ص ٣٣٥

قال النووي: مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور: أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول، كالذهب، والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد