المسألة ٤٬٠١٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٥ج ١ ص ٣٣٥ فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة، انتهى، من المجموع للنووي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة