المسألة ٤٬٠٥٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة