المسألة ٤٬٠٦٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة