المسألة ٤٬٠٦٤فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٣٩ج ١ ص ٣٣٩ فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة