المسألة ٤٬٠٦٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ وأما الفضة، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة