المسألة ٤٬٠٧٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.) رواه أصحاب السنن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة