المسألة ٤٬١٥٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٦ج ١ ص ٣٤٦ وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية، وسقطت الزكاة منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة